Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 471

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت في طهر جومعت فيه

أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة

فيه (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: تقدم الأصل في الطلاق عدم الأمر بالمراجعة.

الجواب: تقدم أنَّه يقاس على طلاق الحائض.

الرد: قياس مع الفارق فزمن الطهر وقت للوطء والطلاق بخلاف الحيض.

الجواب من وجهين:

الأول: لا تلازم بين الوطء والطلاق فالمُحرِمة يجوز طلاقها ويحرم وطؤها والمراجعة من طلاق الحيض يجوز وطؤها ويحرم طلاقها.

الثاني: زمن الطهر إذا حصل فيه وطء أصبح كزمن الحيض في حرمة الطلاق (¬٢).

الثاني: فترة الحيض ليست من العدة بخلاف الطهر فهل يحسب من العدة

أم لا محل خلاف.

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٣).

وجه الاستدلال: الطلاق في طهر جومعت فيه خلاف عمل النبي ﷺ فيجب رده وبينت السنة رد الطلاق البدعي بالرجعة.

الرد: الرجعة وردت في طلاق الحائض.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 471 (SanadKitab #30128, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.