الدليل الثاني: إيجاب الرجعة على خلاف الأصل فيختص الوجوب بما ورد فيه النص (¬١).
الرد: من حكم الرجعة في طلاق الحائض تغيير المنكر فيقاس عليه الطلاق في طهر جامعها فيه فكلاهما منكر يجب تغييره مع القدرة على التغيير.
الدليل الثالث: الإجماع على عدم وجوب الرجعة (¬٢).
الرد: لا إجماع في عدم وجوب المراجعة فالخلاف محفوظ وتعقب الإجماع ابن القيم وابن حجر (¬٣).
القول الثاني: تجب الرجعة: وهذا القول وجه عند الشافعية (¬٤) ورواية عن الإمام أحمد (¬٥) وقال به بعض المالكية (¬٦) وعد القرطبي (¬٧) والعراقي (¬٨) هذا القول شاذًا.
الدليل الأول: حينما طلق ابن عمر ﵄ زوجته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» (¬٩).
وجه الاستدلال: طلاق الحائض طلاق بدعي وأمر النبي ﷺ بالمراجعة فيقاس عليها طلاق من جومعت في الطهر (¬١٠) قال الخطابي: إذا اجتمعا في هذه العلة وجب