Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 469

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الرابع الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت في طهر جومعت فيه

الفصل الرابع

الحكم التكليفي لمراجعة من طُلِقت في طهر جومعت فيه

اختلف أهل العلم في حكم مراجعة من طُلِقت في طهر جومعت فيه وهي غير حامل على قولين:

القول الأول: تستحب المراجعة: وهذا مذهب الجمهور فهو مذهب الأئمة

أبي حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣) والصحيح في مذهب الإمام أحمد (¬٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: المطلق في طهر جامعها فيه مطلق للعدة فلا تلزمه الرجعة (¬٥).

الرد من وجهين:

الأول: بينت السنة أنَّ هذا الطلاق ليس للعدة ففي حديث ابن عمر ﵄ «إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (¬٦).

الثاني: هل المراد بالقروء في قوله - تعالى -: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة: ٢٢٨). الأطهار أو الحيض محل خلاف يأتي في غير هذا الكتاب إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 469 (SanadKitab #30128, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.