Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 468

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثالث الحكمة من النهي عن طلاق المرأة في طهر جومعت فيه

الفصل الثالث

الحكمة من النهي عن طلاق المرأة في طهر جومعت فيه

لم يرد نص في بيان الحكمة من النهي عن طلاق من جامعها زوجها في طهر

ولم يستبن حملها لكن أهل العلم اجتهدوا في استنباط الحكمة:

الأولى: خشية الندم: لأنَّها إذا حبلت من هذا الوطء ربما ندم على طلاقها (¬١).

الرد: له مراجعتها ما لم تضع.

الجواب: ربما تكون آخر تطليقة فلا يتمكن من المراجعة.

الثانية: لاشتباه أمر العدة عليها: فلا يعلم هل حبلت من هذا الجماع فتعتد عدة الحامل أو لا فتعتد عدة الحائل (¬٢).

الرد: تنتظر فإن حاضت فعدتها عدة حائل وإلا فوضع الحمل (¬٣).

الثالثة: لتكون مستبرأة: فيكون على يقين من نفي الحمل إذا أتت بولد (¬٤).

الرد: يشكل على هذا أنَّ مدة الحمل عند أهل العلم أكثر من تسعة شهور على خلاف بينهم في أقصى المدة فقد يكون الحمل من وطء سابق.

وأقوى الأقوال السابقة قول من يرى أنَّ الحكمة خشية الندم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 468 (SanadKitab #30128, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.