Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 467

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بزنا
  4. إذا حبلت من الزنا

إذا حبلت من الزنا

إذا حبلت الزانية من الزنا فلأهل العلم في طلاقها قولان:

القول الأول: يجوز طلاقها: فيجوز طلاقها وهي حامل من الزنا وهو مذهب الأحناف وقول لبعض الشافعية وهو اختيار ابن حزم (¬١).

الدليل الأول: لعدم صبر النفس على عشرتها.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت (¬٢).

القول الثاني: لا يجوز طلاقها: وهو مذهب المالكية والحنابلة - تخريجًا - ومذهب الشافعية.

تقدمت الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت والرد عليها.

الترجيح: الذي يترجح لي جواز طلاق الزوجة إذا زنت سواء حملت أو لم تحمل من الزنا. وتقدم أنَّ الصحيح وجوب طلاق الزانية المصرة على الزنا (¬٣) فالشرع يتشوف لطلاقها صونًا لفراش زوجها وإذا كان يجوز - على الصحيح - طلاق الحكمين والمولي زمن البدعة (¬٤) لرفع الضرر فطلاق الزانية زمن البدعة أولى بالجواز فالتضرر ببقائها أشد، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 467 (SanadKitab #30128, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.