Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 466

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الثاني مفارقة الزوجة في طهر جامعها فيه غير زوجها
  3. طلاق الموطوءة بزنا
  4. إذا كان الزنا بعد العقد عليها

قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (¬١).

وجه الاستدلال: لا حرمة للمعتدي والزانية معتدية فلا حرمة لها فما ترتب على فعلها هدر.

الدليل الرابع: ستشرع في عدتها بعد الطلاق فلا عدة على الزانية على الصحيح.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل (¬٢).

القول الثاني: لا يجوز طلاقها مذهب الحنابلة - تخريجًا -.

الدليل الأول: تطويل العدة فتشرع في عدة الزنا ثم عدة الطلاق.

الرد من وجهين:

الأول: لا عدة للزنا فلا يصح قياسه على وطء النكاح والشبهة.

الثاني: على القول بتضررها بتطويل العدة عليها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها.

وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل والرد عليها.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 466 (SanadKitab #30128, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.