Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 476

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل الخامس الطلاق المعلق وقت البدعة
  3. الحكم التكليفي لوقوع الطلاق المعلق وقت البدعة

الحكم التكليفي لوقوع الطلاق المعلق وقت البدعة

إذا علق الرجل طلاق زوجته المدخول بها على أمر فوقع وقت البدعة فتقدم أنَّه يسمى طلاقًا بدعيًا عند الجمهور لأنَّ صورته صورة الطلاق البدعي لكن هل يأثم المطلق فيكون التعليق محرمًا إذا كان يحتمل وقوعه زمن البدعة؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتفصيل وقول بالإثم مطلقًا.

القول الأول: لا يحرم إلا إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة: فيأثم إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة كمن قال لزوجته الحائض إن أكلت فأنت طالق ولا إثم إن كان يحتمل وقوعه في زمن السنة أو البدعة كمن قال إن قدم زيد فأنت طالق وهو لا يعلم وقت قدومه وهو مذهب المالكية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 476 (SanadKitab #30128, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.