ويمكن أن يستدل لهم إذا كان لا يعلم بما يأتي:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ] (الأحزاب: ٥).
وجه الاستدلال: إذا وقع الطلاق المعلق زمن البدعة فهو معفو عنه لأنَّه لم يقصد إيقاعه زمن البدعة.
الرد: وقوع الطلاق زمن البدعة معصية ويمكن تجنب ذلك باشتراط وقوع الطلاق زمن السنة.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ] (البقرة: ٢٢٥).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ] (البقرة: ٢٣٠).
وجه الاستدلال: هذه الآية وغيرها من الأدلة المبيحة للطلاق تدل على جواز تعليق الطلاق.
الرد: النصوص العامة في إباحة الطلاق مخصوصة بالأدلة الآتية الآمرة بالطلاق للعدة.
أمَّا إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة فيحرم للأدلة الآتية.