Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 485

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها

الفصل السابع

الحكم الوضعي لطلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في وقوع طلاق الحائض وأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: عدم وقوع الطلاق: اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١) وابن القيم (¬٢) وقال به بعض الحنابلة (¬٣) ومحمد بن إبراهيم آل الوزير (¬٤) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (¬٥) والشوكاني (¬٦) وصديق حسن خان (¬٧) وأحمد شاكر (¬٨) والشيخ عبد الرزاق عفيفي (¬٩) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬١٠) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١١).

القول الثاني: يقع إذا كان بائنًا: فلا يقع الطلاق في طهر جامعها فيه إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم (¬١٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 485 (SanadKitab #30128, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.