الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في وقوع طلاق الحائض وأهل العلم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم وقوع الطلاق: اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١) وابن القيم (¬٢) وقال به بعض الحنابلة (¬٣) ومحمد بن إبراهيم آل الوزير (¬٤) ومحمد بن إسماعيل الصنعاني (¬٥) والشوكاني (¬٦) وصديق حسن خان (¬٧) وأحمد شاكر (¬٨) والشيخ عبد الرزاق عفيفي (¬٩) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬١٠) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬١١).
القول الثاني: يقع إذا كان بائنًا: فلا يقع الطلاق في طهر جامعها فيه إلا إذا كان الطلاق ثلاثًا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم (¬١٢).