Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 486

  1. الباب الثامن أحكام من طلقت في طهر جومعت فيه
  2. الفصل السابع الحكم الوضعي لطلاق المرأة في طهر جامعها فيه زوجها

القول الثالث: يقع الطلاق: وهذا قول جمهور أهل العلم (¬١).

وعده ابن مازة إجماعًا قال: لو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة، وقضى قاضٍ بإبطال كله، فهو باطل؛ لأنَّه يخالف السنة والإجماع فكان باطلًا (¬٢).

وتقدمت الأدلة (¬٣).

الترجيح: يقع الطلاق في الطهر الذي جومعت فيه المرأة لما تقدم في الخلاف في طلاق الحائض.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 486 (SanadKitab #30128, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.