القول الثالث: يقع الطلاق: وهذا قول جمهور أهل العلم (¬١).
وعده ابن مازة إجماعًا قال: لو طلق امرأته في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه أو طلقها بكلمة واحدة، وقضى قاضٍ بإبطال كله، فهو باطل؛ لأنَّه يخالف السنة والإجماع فكان باطلًا (¬٢).
وتقدمت الأدلة (¬٣).
الترجيح: يقع الطلاق في الطهر الذي جومعت فيه المرأة لما تقدم في الخلاف في طلاق الحائض.
* * *