Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 489

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

الفصل الأول

الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

المقصود بهذه المسألة حكم إيقاع الثلاث في طهر واحد - ما لم يتخلل ذلك

رجعة - سواء أوقعها جملة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثًا، أو أوقعها متفرقة فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق - قاصدًا إنشاء الطلاق لا التوكيد - قال ذلك في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة.

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة.

القول الأول: الجواز: قال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (¬١) ومحمد بن سيرين (¬٢) والشعبي (¬٣) وينسب للحسن بن علي ﵄ (¬٤) وعبد الرحمن بن عوف ﵁ (¬٥) ويروى عن الحسن البصري (¬٦)

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 489 (SanadKitab #30128, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.