المقصود بهذه المسألة حكم إيقاع الثلاث في طهر واحد - ما لم يتخلل ذلك
رجعة - سواء أوقعها جملة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثًا، أو أوقعها متفرقة فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق - قاصدًا إنشاء الطلاق لا التوكيد - قال ذلك في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة.
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة.
القول الأول: الجواز: قال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (¬١) ومحمد بن سيرين (¬٢) والشعبي (¬٣) وينسب للحسن بن علي ﵄ (¬٤) وعبد الرحمن بن عوف ﵁ (¬٥) ويروى عن الحسن البصري (¬٦)