Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 498

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

السادس: جمع الثلاث وقع في اللعان وقياس جمع الثلاث في الطلاق على اللعان قياس مع الفارق.

الجواب: لو كان التلفظ بالثلاث محرمًا لأنكر النبي ﷺ.

الرد من وجهين:

الوجه الأول: تقدم أنَّ النبي ﷺ يؤخر الإنكار حال النزاع.

الوجه الثاني: التلفظ بالثلاث محرم على الزوجة وليس على الأجنبية فالملاعنة تبين باللعان فأوقع الثلاث على أجنبية فهو لغو.

السابع: وقعت الثلاث على من لا يلحقها طلاقه فهو طلاق على أجنبية فالملاعنة تبين باللعان فالطلاق لغو (¬١).

الرد: سمى النبي ﷺ الطلاق خلاف المشروع لعبًا بكتاب الله ولو كان هذا الطلاق محرمًا لبينه.

الجواب: سماه لعبًا لأنَّ أصل الطلاق مشروع وإنَّما ما زاد على الواحدة هو اللعب بخلاف طلاق الملاعنة فليس مشروعًا من الأصل.

الثامن: الفرقة تحصل باللعان فطلاقه لغو كما لو طلق المسلم زوجته المرتدة أو اليهودي زوجته بعد إسلامها فالطلاق الشرعي طلاق من يملك رجعتها أو بعقد جديد (¬٢).

الرد: هل الفرقة تحصل باللعان محل خلاف.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 498 (SanadKitab #30128, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.