Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 499

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

الجواب: الراجح حصولها باللعان على خلاف في وقت حصولها (¬١).

التاسع: قول إنَّ عويمرًا ﵁ أوقع الثلاث معتقدًا بقاء الزوجية لعدم علمه أنَّ الفرقة تكون باللعان يحتاج إلى دليل.

وهذا الحديث أقوى أدلة إباحة جمع الطلاق ولو لم يعارضه ما هو أقوى منه

- ويأتي - لقيل بجواز إيقاع الثلاث استدلالًا به، والله أعلم.

الدليل الثامن: عن عَائِشَةَ ﵂ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ ﵁ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ﵁ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ﵁ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (¬٢) وفي رواية: «إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا … ».

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 499 (SanadKitab #30128, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.