الجواب: الراجح حصولها باللعان على خلاف في وقت حصولها (¬١).
التاسع: قول إنَّ عويمرًا ﵁ أوقع الثلاث معتقدًا بقاء الزوجية لعدم علمه أنَّ الفرقة تكون باللعان يحتاج إلى دليل.
وهذا الحديث أقوى أدلة إباحة جمع الطلاق ولو لم يعارضه ما هو أقوى منه
- ويأتي - لقيل بجواز إيقاع الثلاث استدلالًا به، والله أعلم.
الدليل الثامن: عن عَائِشَةَ ﵂ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ ﵁ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ﵁ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ﵁ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (¬٢) وفي رواية: «إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا … ».