Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 525

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد

وجه الاستدلال: قوله: «أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ» يدل على جواز إيقاعها جميعًا ومفرقة ولم ينكر عليه النبي ﷺ تطليقه ثلاثًا إنَّما أنكر عليه ما زاد على الثلاث (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: اختلف في لفظ موطن الشاهد من الحديث.

الدليل السابع عشر: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 525 (SanadKitab #30128, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.