Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 534

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها

رابعًا: الروايات التي فيها أنَّه طلقها ثلاثًا رواها:

١ - محمد بن سيرين قال: «طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ» (¬١).

وجه الاستدلال: لم ينكر الصحابة ﵃ على عبد الرحمن بن عوف ﵁ ولو كانت الثلاث محرمة لأنكروا عليه (¬٢).

الرد: هذه الرواية مرسلة تخالف الروايات الصحيحة المتصلة التي فيها أنَّه طلقها واحدة.

٢ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ﵁ أنَّه ذكر عنده أنَّ الطلاق الثلاث بمرة مكروه فقال: «طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ﵄ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ﵄ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 534 (SanadKitab #30128, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.