Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 58

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. الطلاق من غير حاجة

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل العاشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ».

الدليل الحادي عشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ نُشُوزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

وجه الاستدلال: في الحديثين لعن من فارق من الزوجين من غير حاجة فدل على حرمته.

الرد: يذكر هذين الحديثين بعض فقهاء الأحناف في كتبهم (¬١) ولم أقف عليهما في كتب الحديث فالظاهر أنَّهما مما ليس له أصل، والله أعلم (¬٢).

الدليل الثاني عشر: الطلاق كإتلاف المال فلا يباح من غير حاجة (¬٣).

الرد: هذا قياس مع الفارق فالزوج حينما عقد على المرأة استوفى حقه بملك البضع والنفقة مقابل الخدمة.

الجواب: إذا كان إتلاف المال لا يباح إلا من حاجة فالطلاق من غير حاجة أولى بالتحريم.

الدليل الثالث عشر: الطلاق من غير حاجة كفران النعمة فإنَّ النكاح نعمة من الله - تعالى - على عباده قال الله - تعالى -:] وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا [(الروم: ٢١)، ففيه تحصين الفروج والسكن واكتساب الولد وكفران النعمة حرام (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 58 (SanadKitab #30128, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.