الرد: فيه كفران نعمة النكاح لكن لا يصل للتحريم إنَّما هو مكروه للأدلة الآتية.
الجواب: يأتي.
الدليل الرابع عشر: النكاح عقد مسنون فكان الطلاق قطعًا للسنة وتفويتًا للواجب (¬١).
الرد: هذا يرد على القول بوجوب النكاح، والصحيح أنَّ الأصل في النكاح الاستحباب وليس واجبًا (¬٢) فمن طلق من غير حاجة فوت مستحبًا.
الجواب: يفرق بين ابتداء النكاح واستدامته.
الدليل الخامس عشر: النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا، والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدة وقد قال الله ﷿: [وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ] (البقرة: ٢٠٥) (¬٣).
الرد: ليس كل من أبطل مصلحة وقع في مفسدة محرمة فمثلًا قطع صيام النفل من غير حاجة جائز على الصحيح مع الكراهة.
القول الثاني: يباح الطلاق من غير حاجة: وهو مذهب الأحناف (¬٤) وعند المالكية مباح خلاف الأولى (¬٥) والإباحة رواية عند الحنابلة (¬٦) وقال به ابن المنذر من الشافعية (¬٧).