Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 59

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثاني الطلاق المحرم
  3. الطلاق من غير حاجة

الرد: فيه كفران نعمة النكاح لكن لا يصل للتحريم إنَّما هو مكروه للأدلة الآتية.

الجواب: يأتي.

الدليل الرابع عشر: النكاح عقد مسنون فكان الطلاق قطعًا للسنة وتفويتًا للواجب (¬١).

الرد: هذا يرد على القول بوجوب النكاح، والصحيح أنَّ الأصل في النكاح الاستحباب وليس واجبًا (¬٢) فمن طلق من غير حاجة فوت مستحبًا.

الجواب: يفرق بين ابتداء النكاح واستدامته.

الدليل الخامس عشر: النكاح عقد مصلحة لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنيا، والطلاق إبطال له وإبطال المصلحة مفسدة وقد قال الله ﷿: [وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ] (البقرة: ٢٠٥) (¬٣).

الرد: ليس كل من أبطل مصلحة وقع في مفسدة محرمة فمثلًا قطع صيام النفل من غير حاجة جائز على الصحيح مع الكراهة.

القول الثاني: يباح الطلاق من غير حاجة: وهو مذهب الأحناف (¬٤) وعند المالكية مباح خلاف الأولى (¬٥) والإباحة رواية عند الحنابلة (¬٦) وقال به ابن المنذر من الشافعية (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 59 (SanadKitab #30128, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.