Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 539

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها

وجه الاستدلال: لم ينكر الصحابة ﵃ على من طلق ثلاثًا وأنكروا ما زاد عليها فدل ذلك على جواز طلاق الثلاث (¬١).

الرد: أنكر الصحابة ﵃ ويأتي أنَّ عمر ﵁ يجلد المطلق ثلاثًا (¬٢) بمحضر من الصحابة ﵁ من غير إنكار وأفتى ابن عباس وابن عمر (¬٣) ﵃ بأنَّ المطلق ثلاثًا عاصيًا وأفتى عمران بن حصين ﵁ بأنَّه آثم (¬٤) ويأتي أنَّ بعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة ﵃ على منع الطلاق ثلاثًا (¬٥).

الدليل السادس والعشرون: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: أتي علي بن أبي طالب ﵁ برجل طلق امرأته بعدد نخيل الفرات فجلده بالدرة بيده، وقال إنِّما يجزيك من ذلك ثلاث، ثم فرق بينهما.

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: ذكره العكبري (¬٦) ولم أقف عليه مسندًا لينظر في بقية السند ومحمد بن علي بن الحسين ﵁ لم يسمع من جد أبيه علي بن أبي طالب ﵁ فهو منقطع.

الدليل السابع والعشرون: قول ابن مسعود ﵁ «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» (¬٧).

وجه الاستدلال: لم يخص ابن مسعود ﵁ طلاق السنة بطلقة أو بطلقتين أو بثلاث (¬٨).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 539 (SanadKitab #30128, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.