الرد: الأثر وارد لبيان وقت الطلاق السني لا عدده.
الدليل الثامن والعشرون: الطلاق مباح والإباحة لا تجامع الحظر (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: هل الأصل في الطلاق الإباحة أو الحظر تقدم الخلاف في ذلك وكذلك تقدم الخلاف في الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت (¬٢).
الثاني: على القول بأنَّ الأصل في الطلاق الإباحة يحضر إذا كان الطلاق بدعيًا ومن ذلك طلاق الثلاث.
الدليل التاسع والعشرون: القياس على الخلع والطلقة الثالثة بجامع البينونة وقطع الرجعة في الجميع (¬٣).
الرد: قياس مع الفارق ففرقة الخلع لا يشترط لحل المرأة نكاح زوج آخر بخلاف الثلاث وآخر طلقة لا يمكن تفريقها بخلاف الثلاث.
الدليل الثلاثون: الطلاق إزالة الملك بطريق الإسقاط كالعتق فيكون مباحًا مطلقًا جمع أو فرق (¬٤).
الرد: كونه مباحًا في الأصل لا يمنع أن يكون ممنوعًا من جهة أخرى كالطلاق في الحيض (¬٥).