Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 541

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها

الدليل الحادي والثلاثون: لو طلق أربع نسوة له جملة كان مباحًا بمنزلة ما لو فرق فكذلك في حق الواحدة بل أولى؛ لأنَّ هذا يزيل الملك عن امرأة واحدة وهناك الإيقاع يزيل الملك عن أربع نسوة (¬١).

الرد: قياس مع الفارق فالواقع على كل واحدة منهن طلقة وله الرجعة بخلاف طلاق الثلاث تبين به المرأة (¬٢).

الدليل الثاني والثلاثون: طلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه فوجب أن يكون مباحًا كالطلقة الأولى (¬٣).

الرد: قياس مع الفارق فتبين المرأة بالثلاث بخلاف الطلقة الأولى.

الدليل الثالث والثلاثون: الثلاث لفظ يقطع الرجعة فجاز إيقاعة كالواحدة بعد الثنتين (¬٤).

الرد: قياس مع الفارق فالواحدة بعد الثنتين لا يملك غيرها بخلاف الثلاث.

الدليل الرابع والثلاثون: الطلاق تصرف مملوك بالنكاح فيكون مباحًا في الأصل والتحريم فيه لمعنى عارض وهو الإضرار بالمرأة بتطويل العدة عليها إذا طلقها في حالة الحيض وتلبيس أمر العدة عليها إذا طلقها وهذا غير موجود في طلاق الثلاث (¬٥).

الرد من وجهين:

الأول: ملكه مقيد بالشرع ولم يأذن بطلاق الثلاث.

الثاني: الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت محل خلاف (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 541 (SanadKitab #30128, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.