وجه الاستدلال: ما زاد على الواحدة فليس طلاق سنة عند علي ﵁.
الرد: لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المعصية.
الدليل الرابع عشر: عن عبد الله بن مسعود ﵁: في قوله ﷿: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١) «أَنْ يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يُمْهِلَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ يُمْهِلَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ثُمَّ تَطْهُرَ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَ رَاجَعَهَا» (¬١).