Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 554

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها

وجه الاستدلال: فسر ابن مسعود ﵁ أمر الله بالطلاق للعدة بأنَّه طلقة واحدة ثم يتركها فإن شاء راجع قبل انقضاء العدة فطلاق الثلاث ليس طلاقًا مأمورًا به وتقدم (¬١) أنَّ تفسير الصحابي حجة، والله أعلم.

الرد: هذا الأكمل ويجوز أن يطلقها ثلاثًا متفرقة فعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: «إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا» فيجوز أن يطلقها ثلاثًا مجموعة.

الجواب: هذه الرواية شاذة.

الدليل الخامس عشر: عن وَاقِع بن سَحْبَانَ، قال: سئل عمران بن حصين ﵁، عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، قال: «أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 554 (SanadKitab #30128, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.