Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 560

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها

الدليل الحادي والعشرون: في الطلاق ثلاثًا معنى معارضة الشرع فالإسقاطات في الأصل لا تتعدد كالعتاق وغيره وإنَّما جعل الشرع الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم فلا يحل له تفويت هذا المعنى في نفسه بعد ما نظر الشرع له (¬١).

الرد: تسهيل الشرع رفقًا بالمكلف، ويجوز للمكلف أن يأخذ بالأشق كصلاة المريض قائمًا مع المشقة وكالصوم في السفر.

الدليل الثاني والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا ضيق على نفسه ما وسعه الله عليه فعلم بهذا أنَّ فعله بدعة (¬٢).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث والعشرون: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للحاجة ويحصل بالطلقة الواحدة (¬٣).

الرد: هذه من مسائل الخلاف وتقدمت المسألة (¬٤).

الدليل الرابع والعشرون: الثلاث سبب لتحريم الزوجة من غير حاجة فوجب كونه ممنوعًا (¬٥).

الرد: هذا بناءً على القول أنَّ الأصل في الطلاق الحضر أما من يرى الإباحة فلا يرد عليه هذا الإيراد.

الدليل الخامس والعشرون: الطلاق إبطال لمصالح النكاح فلا يباح إلا للحاجة

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 560 (SanadKitab #30128, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.