وتندفع الحاجة عند كل طهر بطلقة لينظر في أمره وأمرها وهل المصلحة في بقاء النكاح أو عدمه (¬١).
الرد: كالذي قبله ويأتي الكلام إن شاء الله على حكم الطلاق عند كل طهر
طلقة (¬٢).
الدليل السادس والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا فربما يلحقه الندم، ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاح أو يرجع إليها حيلة أو حرامًا فكان في الجمع احتمال الوقوع في الحرام (¬٣).
الرد: هذا الإيراد يرد أيضًا إذا طلقها الثالثة.
الدليل السابع والعشرون: يمنع الطلاق في الحيض لحق المرأة فكذلك طلاق الثلاث لحق الزوج حتى لا يلحقه الندم (¬٤).
الرد: مجرد الندم ليس مانعًا من الطلاق فيحصل الندم أحيانًا بعد الطلقة الثالثة.
الدليل الثامن والعشرون: الثلاث تفوت ملكه المنتفع به من غير حاجة فيحرم كالأكل فوق الشبع (¬٥).
الرد: قياس مع الفارق والأكل فوق الشبع محل خلاف.
الدليل التاسع والعشرون: قياس الثلاث على اللعان بجامع أنَّ كل واحد منهما يقتضي البينونة (¬٦).