Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 561

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها

وتندفع الحاجة عند كل طهر بطلقة لينظر في أمره وأمرها وهل المصلحة في بقاء النكاح أو عدمه (¬١).

الرد: كالذي قبله ويأتي الكلام إن شاء الله على حكم الطلاق عند كل طهر

طلقة (¬٢).

الدليل السادس والعشرون: إذا طلقها ثلاثًا فربما يلحقه الندم، ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاح أو يرجع إليها حيلة أو حرامًا فكان في الجمع احتمال الوقوع في الحرام (¬٣).

الرد: هذا الإيراد يرد أيضًا إذا طلقها الثالثة.

الدليل السابع والعشرون: يمنع الطلاق في الحيض لحق المرأة فكذلك طلاق الثلاث لحق الزوج حتى لا يلحقه الندم (¬٤).

الرد: مجرد الندم ليس مانعًا من الطلاق فيحصل الندم أحيانًا بعد الطلقة الثالثة.

الدليل الثامن والعشرون: الثلاث تفوت ملكه المنتفع به من غير حاجة فيحرم كالأكل فوق الشبع (¬٥).

الرد: قياس مع الفارق والأكل فوق الشبع محل خلاف.

الدليل التاسع والعشرون: قياس الثلاث على اللعان بجامع أنَّ كل واحد منهما يقتضي البينونة (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 561 (SanadKitab #30128, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.