الرد: قياس مع الفارق ففرقة اللعان على التأبيد بخلاف الثلاث (¬١).
الدليل الثلاثون: الطلاق اختص بوقت فكذلك وجب أن يختص بلفظ (¬٢).
الرد: يختص باللفظ الصريح والكناية ولا يمنع ذلك إيقاع الثلاث.
الدليل الحادي والثلاثون: إضرار بنفسه وبزوجته فيحرم (¬٣).
الرد: أصل الطلاق مباح والبينونة للحاجة مباحة كالخلع فلا يلزم الضرر من كل ثلاث.
الدليل الثاني والثلاثون: ضرر الطلاق ثلاثًا أشد من ضرر الطلاق في الحيض، فضرره بقاؤها في العدة أيامًا يسيرة، أو الطلاق في طهر مسها فيه، الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل؛ فكان أولى بالتحريم (¬٤).
الرد: الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت محل خلاف وتقدمت المسألة (¬٥).
القول الثالث: يكره طلاق الثلاث: وهو قول للمالكية (¬٦) ورواية عند الحنابلة (¬٧).
وأدلة هذا القول أدلة القول الأول والثاني فيحملون أدلة النهي على الكراهة والصارف لها أدلة الجواز.