Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 562

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. رابعا: الروايات التي فيها أنه طلقها ثلاثا رواها

الرد: قياس مع الفارق ففرقة اللعان على التأبيد بخلاف الثلاث (¬١).

الدليل الثلاثون: الطلاق اختص بوقت فكذلك وجب أن يختص بلفظ (¬٢).

الرد: يختص باللفظ الصريح والكناية ولا يمنع ذلك إيقاع الثلاث.

الدليل الحادي والثلاثون: إضرار بنفسه وبزوجته فيحرم (¬٣).

الرد: أصل الطلاق مباح والبينونة للحاجة مباحة كالخلع فلا يلزم الضرر من كل ثلاث.

الدليل الثاني والثلاثون: ضرر الطلاق ثلاثًا أشد من ضرر الطلاق في الحيض، فضرره بقاؤها في العدة أيامًا يسيرة، أو الطلاق في طهر مسها فيه، الذي ضرره احتمال الندم بظهور الحمل؛ فكان أولى بالتحريم (¬٤).

الرد: الحكمة من النهي عن الطلاق البدعي في الوقت محل خلاف وتقدمت المسألة (¬٥).

القول الثالث: يكره طلاق الثلاث: وهو قول للمالكية (¬٦) ورواية عند الحنابلة (¬٧).

وأدلة هذا القول أدلة القول الأول والثاني فيحملون أدلة النهي على الكراهة والصارف لها أدلة الجواز.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 562 (SanadKitab #30128, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.