Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 569

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

ولم أره (¬١) ونسب لأشهب ولا تصح نسبته إليه (¬٢) وقال به بعض فقهاء المالكية في طليطلة والأندلس (¬٣) وغيرهما فقال به أصبغ بن الحباب ومحمد بن بقى (¬٤)، ومحمد بن ناصر (¬٥) ومحمد بن عبد السلام الخشني وابن زنباع (¬٦) وأحمد بن محمد بن مغيث (¬٧).

وجعله ابن القيم قولًا أو على الأقل وجهًا في مذهب الإمام أحمد (¬٨) وقال ابن المبرد: رواية عن أحمد وروايتها باطلة لكنها قول في المذهب حكاها الشيخ

شمس الدين ابن القيم (¬٩) وقال به من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية (¬١٠) وابن القيم (¬١١) وجمال الدين يوسف بن أحمد (¬١٢) وعلي بن عبد المحسن الدواليبي (¬١٣) وأبو الطيب محمد

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 569 (SanadKitab #30128, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.