Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 570

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

شمس الحق آبادي (¬١) والشوكاني (¬٢) وصديق حسن خان (¬٣) وأحمد شاكر (¬٤) وعبد الرحمن المعلمي (¬٥) والشيخ عبد الرحمن السعدي (¬٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٧) والألباني (¬٨) وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين (¬٩).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).

الاستدلال من وجوه:

الأول: الألف واللام في الطلاق للعموم فكل الطلاق مرتان فهذا الطلاق المشروع فما جاء خلاف ذلك فليس بمشروع ولا يعتد به (¬١٠).

الرد: الألف واللام للعهد فالطلاق الرجعي مرتان، ثم ذكرت الآية الفرقة البائنة الخلع وفي الآية التي تليها الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: ٢٣٠) (¬١١).

الثاني: قال الله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩)، ولم يقل الطلاق طلقتان، بل

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 570 (SanadKitab #30128, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.