شمس الحق آبادي (¬١) والشوكاني (¬٢) وصديق حسن خان (¬٣) وأحمد شاكر (¬٤) وعبد الرحمن المعلمي (¬٥) والشيخ عبد الرحمن السعدي (¬٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٧) والألباني (¬٨) وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين (¬٩).
أدلة هذا القول:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩).
الاستدلال من وجوه:
الأول: الألف واللام في الطلاق للعموم فكل الطلاق مرتان فهذا الطلاق المشروع فما جاء خلاف ذلك فليس بمشروع ولا يعتد به (¬١٠).
الرد: الألف واللام للعهد فالطلاق الرجعي مرتان، ثم ذكرت الآية الفرقة البائنة الخلع وفي الآية التي تليها الطلقة الثالثة [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ] (البقرة: ٢٣٠) (¬١١).
الثاني: قال الله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ] (البقرة: ٢٢٩)، ولم يقل الطلاق طلقتان، بل