Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 592

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

الرد: هذه دعوى تحتاج إلى دليل فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يترك الحديث الصحيح لمخالفة راويه له فإنَّ مخالفته ليست معصومة (¬١)، وكان بعض الصحابة ﵃ يجهل نسخ المتعة وليس كلهم.

الجواب: الناسخ الإجماع، وجوَّز بعض أهل العلم النسخ بالإجماع؛ لأنَّه موجب للعلم كالنص بل هو أقوى منه في إفادة العلم فإذا جاز النسخ بخبر الآحاد جاز بالإجماع، وقيل الإجماع يدل على وجود نص ناسخ (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: على أنَّ الناسخ ظهر في عهد عمر- ﵁ يكونون في عهد أبي بكر- ﵁ أجمعوا على الخطأ (¬٣).

الثاني: علل عمر ﵁ بقوله: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة» ولو كان وقف على نص ناسخ لعلل به لا باستعجالهم (¬٤).

٣ - ليس فيه حجة فليس من قول النبي ﷺ وليس في الحديث أنَّ النبي ﷺ علمه أو أقره (¬٥).

الرد من وجهين:

الرد الأول: عدم الإنكار زمن التشريع إقرار وقد استدل الصحابة ﵃ بالإقرار

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 592 (SanadKitab #30128, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.