Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 597

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

الرد من وجهين:

الرد الأول: الصحيح أنَّ طلاق ابن عمر واحدة وذكر الثلاث ليس محفوظًا (¬١).

الرد الثاني: لو صح لكان محمولًا على أنَّه طلقها ثلاثًا في ثلاثة أوقات فأمره بالرجعة في إحداهن (¬٢).

الدليل التاسع: عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ (¬٣).

وجه الاستدلال: لم يقل إنَّه أجازه عليه بل الظاهر برسول الله ﷺ الذي يقرب من القطع أنَّ رسول الله ﷺ لا يجيز حكمًا تلاعب موقعه بكتاب الله بل هو أشد ردا له وإبطالًا (¬٤).

الرد من وجهين:

الرد الأول: ليس في الحديث التعرض لوقوع الطلاق من عدمه.

الرد الثاني: الأصل أنَّ من أوقع الطلاق وقع، والتفريق بين الواحدة والثلاث، وإذا كانت بفم واحد أو متفرقة فيوقع بعضه دون بعض هذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح ولم يوجد ويأتي هذا الحديث من أدلة من يرى وقوع الثلاث.

الدليل العاشر: عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 597 (SanadKitab #30128, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.