Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 598

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

وجه الاستدلال: نفى النبي ﷺ الطلاق في الإغلاق فلا يقع والإغلاق: طلاق الثلاث؛ لأنَّه أغلق على نفسه باب الرجعة (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: اختلف في المراد بالإغلاق فقيل: الإكراه، وقيل: الغضب، وقيل: الجنون (¬٢).

الثاني: طلاق المغلق لا يقع مطلقًا فهذا الحديث يصلح حجة لمن يرى عدم وقوع الطلاق مطلقًا وتقدم أنَّه قول شاذ مخالف للإجماع فالصحيح في معنى الحديث أنَّه من أغلق عليه قصده بإكراه أو شدة غضب أو سكر.

الدليل الحادي عشر: عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ﷺ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي ﷺ حمية فدعا بركانة وإخوته ﵃ ثم قال لجلسائه: «أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟، مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟» قالوا: نعم، قال النبي ﷺ: لعبد يزيد «طَلِّقْهَا» ففعل، ثم قال: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ؟» قال: إنَّي طلقتها ثلاثًا يا رسول الله قال: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعْهَا» وَتَلَا: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (¬٣) (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: أمره النبي ﷺ أن يراجعها وقد طلقها ثلاثًا فدل على أنَّ الثلاث المجموعة واحدة (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 598 (SanadKitab #30128, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.