Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 599

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

الرد من وجوه:

الرد الأول: الحديث ضعيف فلا حجة فيه.

الرد الثاني: على فرض صحته فالمقصود به عند بعض أهل العلم طلاق البتة قال الخطابي: يحتمل أن يكون حديث ابن جريج إنَّما رواه الراوي على المعنى دون اللفظ وذلك أنَّ الناس قد اختلفوا في البتة، فقال بعضهم: هي ثلاثة، وقال بعضهم: هي واحدة وكأنَّ الراوي له ممن يذهب مذهب الثلاث فحكي أنَّه قال: إنَّي طلقتها ثلاثًا يريد البتة التي حكمها عنده حكم الثلاث، والله أعلم (¬١).

وقال الحافظ ابن حجر: أبو داود رجح أنَّ ركانة ﵁ إنَّما طلق امرأته ألبتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل ألبتة على الثلاث فقال: طلقها ثلاثًا فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس ﵄ (¬٢).

الجواب: يبقى هذا ظن يحتاج إلى دليل.

الرد الثالث: يفرق بين طلاق وطلاق فيحمل حديث ركانة ﵁ على رغبة كل واحد من الزوجين بالآخر لوجود ولد (¬٣)، فعلى هذا يكون هذا قول رابع في المسألة فيكون الطلاق واحدة إذا وجدت رغبة بين الزوجين في العودة ويكون ثلاثًا مع عدمها (¬٤).

الجواب: الشريعة لا تفرق بين المتماثلين والمكلفون متساوون في الأحكام فإمَّا يقع الطلاق ثلاثًا أو واحدة على المكلفين.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 599 (SanadKitab #30128, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.