Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 607

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة
  5. ثانيا: المروي عن عطاء بن أبي رباح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاوس وعكرمة مولى ابن عباس ﵄

٢ - عن طاوس وعطاء أنَّهما قالا: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ» (¬١).

وجه الاستدلال: أفتى عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وطاوس بأنَّ طلاق الثلاث واحدة.

الرد: تحمل على إذا طلقها بثلاث متفرقة فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتبين بالأولى فتقع الطلقة الثانية والثالثة على أجنبية فتكون لغوًا (¬٢). ويأتي - قريبًا - هذا التوجيه في كلام البغوي.

وعطاء يرى أنَّ البتة ولا تحلين لي تبين بها المرأة (¬٣) فكناية الطلاق تكون ثلاثًا بالنية وتبين بها الزوجة عنده فالثلاث الصريحة تبين بها الزوجة من باب أولى، والله أعلم.

٣ - عن ابن طاوس قال: سُئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فقال: «إِنْ كَانَ جَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّقَهَا فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي، فَقَالَ: «سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 607 (SanadKitab #30128, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.