طاوس يرى أنَّه لا فرق بين طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة في غير المدخول بها وعكرمة يفرق لكن يشكل على رواية طاوس أنَّه يرى أنَّ طلاق الحرج والخلية والبرية
ما نوى (¬١)، فلو نوى ثلاثًا وقعت عنده، والله أعلم، فكيف يوقع الثلاث بالكناية
ولا يوقعها بالصريح.
٤ - عن أيوب، عن عكرمة إذا قال: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ» (¬٢).
هذه الرواية معلقة وإن صحت فيكون لعكرمة في طلاق غير المدخول بها روايتان.
٥ - عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ» (¬٣).
وجه الاستدلال: طاوس بن كيسان يرى عدم وقوع الطلاق البدعي.
الرد من وجوه:
الرد الأول: الأثر ضعيف.
الرد الثاني: على فرض صحته فجمع الثلاث هل هو من الطلاق البدعي أو السني من مسائل الخلاف.