Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 609

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة
  5. ثالثا: المروي عن عطاء بن يسار

الرد الثالث: قوله: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا … » يحتمل أنَّه لا يراه واقعًا فعلى هذا لا يقع طلاق الثلاث مطلقًا - وقد استدل بهذا الأثر من لا يرى وقوع طلاق الحائض - وهذا لا يقول به طاوس ويحتمل أنَّه لا يراه جائزًا فصرفه للاحتمال الثاني أولى.

ثالثًا: المروي عن عطاء بن يسار: عن عطاء بن يسار أنَّه قال: جاء رجل يسأل

عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: «إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ الوَاحِدَة تبينها»، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص- ﵄: «إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).

رأي عطاء بن يسار كرأي طاوس في عدم التفريق بين الثلاث مجموعة أو مفرقة في طلاق غير المدخول بها.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 609 (SanadKitab #30128, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.