Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 610

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة
  5. رابعا: المروي عن سعيد بن جبير وعمرو بن دينار

رابعًا: المروي عن سعيد بن جبير وعمرو بن دينار:

قال ابن القيم ﵀: الوجه السابع: أنَّ هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول، قال ابن المنذر في كتابه الأوسط [(٩/ ١٥٥)]: وكان سعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الشعثاء، وعطاء، وعمرو بن دينار يقولون: «من طلق الْبكر ثَلَاثًا، فَهِيَ وَاحِدَة».

الوجه الثامن: أنَّه مذهب سعيد بن جبير، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه، وإنَّما هو مذهب سعيد بن جبير (¬١).

قال أبو عبد الرحمن قال ابن المنذر: ذكر طلاق الثلاث قبل الدخول في المرأة (¬٢) ثم ذكر ما تقدم،

وقال البغوي: منهم من تأوله [حديث ابن عباس ﵄ كان طلاق الثلاث … ] على غير المدخول بها … وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب عبد الله بن عباس- ﵄، منهم: سعيد بن جبير، وطاووس، وأبو الشعثاء، وعمرو بن دينار، وقالوا: من طلق البكر ثلاثًا، فهي واحدة (¬٣).

فما نسبه ابن القيم لهم ليس داخلًا في مسألة طلاق المدخول بها ثلاثًا إنَّما هو في طلاق غير المدخول بها، ويأتي الكلام على هذه المسألة (¬٤).

والمروي عن سعيد بن جبير وقوع الطلاق فعن سعيد بن جبير، قال: إذا قال: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 610 (SanadKitab #30128, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.