Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 614

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة
  5. سابعا: المروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي

ثالثًا: المروي عن سعيد بن المسيب:

١ - عن ابن المسيب قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).

٢ - عن سعيد بن المسيب قال: «الْبَتَّةُ ثَلَاثٌ» (¬٢).

رابعًا: المروي عن عامر بن شراحيل الشعبي: عن الشعبي، في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٣).

خامسًا: المروي عن محمد بن مسلم الزهري:

١ - عن الزهري: «فِي الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ» (¬٤).

٢ - عن الزهري: «فِي طَلَاقِ الْحَرَجِ ثَلَاثٌ» (¬٥).

سادسًا: المروي عن مكحول الشامي: عن مكحول، في البائن قال: «هِيَ ثَلَاثٌ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 614 (SanadKitab #30128, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.