Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 613

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة
  5. سابعا: المروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي

سابعًا: المروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي:

١ - عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق قال: «بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالثِّنْتَانِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).

٢ - عن إبراهيم أنه سئل عن رجل طلق امرأته ألفا قبل أن يدخل بها قال: «بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ» (¬٢)، فيرى إبراهيم أنَّ الثلاث تبين بها الزوجة إلا إذا كانت مفرقة في غير المدخول بها فطلاق الثلاث واحدة.

٣ - آثار التابعين في وقوع طلاق الثلاث:

أولًا: المروي عن عبد الله بن معقل المزني: عن عبد الله بن معقل المزني أنَّه قال: «إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٣)، فعبد الله بن معقل يرى أنَّ غير المدخول بها تبين إذا طلقت ثلاثًا متصلة.

ثانيًا: المروي عن مسروق بن الأجدع: عن مسروق، فيمن طلق امرأته ثلاثًا،

ولم يدخل بها قال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ يَكُنِ الْأُخْرَيَانِ بِشَيْءٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 613 (SanadKitab #30128, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.