Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 617

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

ولم أقف على نسبة القول لابن إسحاق مسندة إلا في هذه الرواية التي نقلها ابن القيم فهل يرى ابن إسحاق عدم وقوع الثلاث مطلقًا مجموعة أو مفرقة في المدخول بها وغير المدخول بها هذا يحتاج إلى نقل صحيح عنه والرواية المنقولة عنه في سياق طلاق المدخول بها فقد يقال: هذا يقوي أنَّه يرى طلاق المدخول بها ثلاثًا واحدة - والله أعلم- أو أنَّ رأيه في غير المدخول بها إذا طلقت ثلاثًا مجموعة وهذه من مسائل الخلاف كما سيأتي.

ومحمد بن إسحاق ذكروا أنَّ له رؤية لأنس ﵁ ولم يسمع منه وعلمه نقله عنه أتباع التابعين فخلافه حاصل في زمن أتباع التابعين، والله أعلم.

ثانيًا: الحارث بن يزيد العكلي: لم أقف على ما نسب له أنَّ طلاق الثلاث واحدة ووقفت على رأيه بوقوع الثلاث المجموعة.

فعن الحارث العكلي: في رجل قال لأربع نسوة له بينكن ثلاث تطليقات، قال: «تَبِينُ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِثَلَاثٍ، وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ رُبُعًا، أَوْ ثُلُثًا، أَوْ نِصْفًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ» (¬١).

وظاهر هذه الرواية في طلاق المدخول بها فإن ثبت عنه عدم وقوع طلاق الثلاث فيحمل على غير المدخول بها إذا فرقها، والله أعلم، ويأتي زيادة بيان عند الكلام على وقت ظهور الخلاف في طلاق المدخول بها ثلاثا (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 617 (SanadKitab #30128, hlm. urut 601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.