Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 618

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

ثالثًا: الحجاج بن أرطاة: نقل عنه عدم وقوع طلاق الثلاث ونقل عنه أنَّ الثلاث واحدة ولم أقف على رواية مسندة عنه للنظر هل النقل عنه صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحًا فأي القولين أصح؟ أو هما روايتان عنه؟ الله أعلم.

الدليل الخامس عشر: الوكيل في الطلاق لو خالف فأوقعه في الوقت أو الصفة التي لم يؤذن له لم يقع طلاقه فكذلك إذا خالف المطلق أمر الله في عدد الطلاق لم يقع (¬١).

الرد من وجهين:

الرد الأول: دل الدليل من السنة ومن فتاوى الصحابة ﵃ على وقوع الطلاق البدعي في الوقت والعدد فهو قياس مقابل النص.

الرد الثاني: هذا قياس مع الفارق فالوكيل يفعل للموكل، فيحل في أفعاله محله فإن فعل كما أمر لزم فعله وإن فعل على غير ما أمر به لم يلزم، والمطلق لا يحل عن غيره فيطلق لنفسه (¬٢).

الدليل السادس عشر: القياس على النكاح فلا يصح إذا تخلف شرط من شروطه فكذلك طلاق الثلاث (¬٣).

الرد من وجهين:

الرد الأول: قياس مقابل النص.

الرد الثاني: قياس مع الفارق فالنكاح لا ينعقد إلا بشاهدين مع توفر بقية شروطه بخلاف الطلاق فالأمر بيد الزوج.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 618 (SanadKitab #30128, hlm. urut 602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.