وجه الاستدلال: خير النبي ﷺ ابن عمر ﵄ بعد المراجعة بين الإمساك والطلاق فدل على الإباحة وإنَّما غضب عليه لأنَّه طلق في الحيض (¬١).
الرد من وجهين:
الأول: قضية ابن عمر ﵄ قضية عين فيحتمل أنَّ المطلقة هي التي أمره أبوه عمر ﵁ أن يطلقها فيكون طلاقه مستحبًا لأمر النبي ﷺ له أن يطيع أباه.
الثاني: الحديث وارد في بيان الطلاق السني والبدعي أمَّا حكم الطلاق فيؤخذ من النصوص الأخرى.
الدليل السابع: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: كانت تحتي امرأة كان عمر ﵁ يكرهها فقال: طلقها فأبيت فأتى عمر ﵁ رسول الله ﷺ فقال: «أَطِعْ أَبَاكَ» (¬٢).
الدليل الثامن: يروى أنَّ أبا بكر ﵁ الصديق أمر ابنه عبد الله ﵁ بطلاق امرأته (¬٣).
وجه الاستدلال: لو لم يكن الطلاق مباحًا لم يأمر الفاروق والصديق ابنيهما ﵃ بالطلاق (¬٤).
الرد: أثر الصديق ﵁ ضعيف ويحمل طلب عمر ﵁ على أنَّه لمصلحة راجحة.