١ - طلق ابن عمر ﵄ امرأة له، فقالت له: «هَلْ رَأَيْتَ مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَفِيمَ تُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الْمُسْلِمَةُ؟ قَالَ: «فَارْتَجَعَهَا» (¬١).
الرد: يحمل طلاق ابن عمر ﵄ على الحاجة فلا يلزم كونه لم ير منها ما يكرهه أن يكون طلاقًا من غير حاجة فقد يكون يكرهها أو غير ذلك، والله أعلم.
٢ - اشتهر كثرة الطلاق عن بعض الصحابة ﵃ (¬٢) فقد اشتهر أنَّ الحسن بن علي ﵄ كثير الطلاق (¬٣) ومثله المغيرة بن شعبة ﵁ (¬٤).