أفته يا أبا هريرة ﵁ فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة ﵁: «الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ مثل ذلك» (¬١).
تنبيه: بعض أهل العلم يعزو القول بوقوع الثلاث لابن الزبير ﵄؛ لأنه لم ينكر على أبي هريرة وابن عباس ﵄ (¬٢).
السابع: المروي عن عمران بن حصين ﵁: عن وَاقِع بْن سَحْبَانَ، قال: سئل عمران بن حصين ﵁، عن رجل طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، قال: «أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ» (¬٣).
الثامن: المروي عن المغيرة بن شعبة ﵁: أنَّه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: «ثَلَاثٌ تُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَضْلٌ» (¬٤).
التاسع: المروي عن ابن عمر ﵄:
١ - عن نافع كان ابن عمر ﵄ إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا