٢ - عن ابن عمر ﵄ قال لمن طلق مائة «يُؤْخَذُ مِنْكَ ثَلَاثَةٌ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ يُحَاسِبُكَ اللهُ ﷿ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬٣).
٣ - عن ابن عمر ﵄، قال: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَّةَ» (¬٤).
٤ - عن ابن عمر ﵄ قال: «مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ، وَعَصَى رَبَّهُ» (¬٥).
٥ - عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر ﵄ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَدْ حَرِجَ» (¬٦).
العاشر: المروي عن عبد الله بن عمرو ﵄: قال: «الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٧). وهذا في طلاق غير المدخول بها.
الحادي عشر: المروي عن أنس بن مالك ﵁: في من طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٨).