Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 639

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

الثاني عشر: المروي عن أبي سعيد ﵁: في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).

الثالث عشر: عن أبي قتادة الأنصاري ﵁ قال: لو أنَّ الناس طلقوا نساءهم كما أمروا لما فارق الرجل امرأته وله إليها حاجة، إنَّ أحدكم يذهب فيطلق امرأته ثلاثًا، ثم يقعد فيعصر عينيه مهلًا مهلًا بارك الله عليكم، فيكم كتاب الله وسنة رسوله ﷺ فماذا بعد كتاب الله وسنة رسوله ﷺ إلا الضلال ورب الكعبة.

الرد: ذكره السرخسي في «المبسوط» (٦/ ٧)، ولم أقف عليه مسندًا للنظر في إسناده.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 639 (SanadKitab #30128, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.