Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 649

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. الروايات عن ابن عباس ﵄ في أن طلاق الثلاث تقع ثلاثا رواها عنه

الرد: هذه الرواية فيها اختصار أو سقط - والله أعلم غير المعنى فرواه إسحاق بن راهوية بلفظ «الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بها والتي قد دُخِلَ بِهَا فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ» (¬١).

فهذه الرواية كرواية الجمهور عن ابن عباس ﵄ في وقوع الثلاث وتحمل على المجموعة في غير المدخول بها؛ لأنَّه لم ينقل عن ابن عباس ﵄ ولا عن غيره من الصحابة ﵃ والتابعين في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها، والله أعلم.

الموقف من الروايات عن ابن عباس ﵄ في أنَّ الثلاث واحدة: من خلال ما تقدم الإشكال ينحصر في رواية طاوس، عن ابن عباس ﵄ «أنَّه يجعل الثلاث واحدة في غير المدخول بها» وتقدم توجيهها بالثلاث المفرقة في غير المدخول بها، أما رواية عكرمة ورواية أبي عياض عمرو بن الأسود فهي كرواية الجمهور في وقوع الثلاث المجموعة، والله أعلم.

الروايات عن ابن عباس ﵄ في أنَّ طلاق الثلاث تقع ثلاثًا رواها عنه:

الأولى: رواية طاوس: قال كان ابن عباس ﵄ إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: «لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا»، ولا يزيده على ذلك (¬٢).

وجه الاستدلال: ظاهره أنَّه لا مخرج له من ذلك فلا رجعة له على زوجته وأنَّها ثلاث لازمة (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 649 (SanadKitab #30128, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.