Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 648

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. الروايات عن ابن عباس ﵄ في أن الثلاث المجموعة تقع واحدة رواها عنه عكرمة وطاوس وعمرو بن الأسود العنسي

مفهوم قوله: «وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» أنَّه إذا جمع فقال: هي طالق ثلاثًا فهي واحدة (¬١).

وهذا استدلال بالمفهوم يخالف رواية الجماعة عن ابن عباس- ﵄ في كونها ثلاثًا فروايتهم مقدمة (¬٢) ومثل رواية الزهري رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: «إِذَا طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ» وهي رواية ضعيفة.

الترجيح: هذا الوجه وهو الجمع بين روايتي ابن عباس ﵄ هو الأولى من الوجوه السابقة، والله أعلم.

فعلى هذا رواية طاوس، عن ابن عباس ﵄ في المطلقة ثلاثًا قبل الدخول بلفظ طالق طالق طالق فتبين بالطلقة الأولى فتوافق رواية طاوس الأخرى التي يفهم منها وقوع الثلاث فتحمل على المدخول بها إذا قال: أنت طالق طالق طالق، والله أعلم.

الثالث: رواية أبي عياض عمرو بن الأسود العنسي: رواها عن ابن عباس ﵄ قال: «الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَوَاءٌ» (¬٣).

وجه الاستدلال: في هذه الرواية يفتي ابن عباس ﵄ أنَّه لا فرق في طلاق غير المدخول بها ثلاثًا أو واحدة فهي طلقة واحدة.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 648 (SanadKitab #30128, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.