Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 647

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. الروايات عن ابن عباس ﵄ في أن الثلاث المجموعة تقع واحدة رواها عنه عكرمة وطاوس وعمرو بن الأسود العنسي

وقال أبو داود: قول ابن عباس ﵄ هو أنَّ الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولًا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم إنَّه رجع عنه يعنى ابن عباس ﵄ (¬١).

فابن عباس ﵄ كان يقول أولًا بجعل الطلاق الثلاث واحدة ثم رجع عنه وقال بوقوع الثلاث كما كان يقول أولًا في الصرف من أنَّه لا ربا إلا في النسيئة ثم رجع عنه وقال بربا الفضل (¬٢).

الرد: رجوع ابن عباس ﵄ يحتاج إلى نقل صحيح عنه أنَّه رجع ولم يوجد (¬٣).

٧ - الجمع بين الروايتين: فما نقله الزهري، عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ﵃ عن البكر تطلق ثلاثًا لا تحل له إذا جمع الطلاق فقال: أنت طالق ثلاثًا، وما نقله طاوس، عن ابن عباس ﵄ إذا فرق الطلاق فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة؛ لأنَّ الزوجة تبين في الطلقة الأولى وبذلك تتفق الروايتان (¬٤)، ويشكل على هذا الجمع رواية عكرمة «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ» وتقدم توجيهها.

وما رواه ابن شهاب، أنَّ ابن عباس ﵄ قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا»، قال: فأخبرت ذلك طاوسًا قال: فأشهد ما كان ابن عباس ﵄ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 647 (SanadKitab #30128, hlm. urut 631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.