الخامسة: رواية عبيدة، وسعيد بن جبير: عن ابن عباس ﵄ قالا: «إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬١).
السادسة: رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ﵁: عن أبي هريرة، وابن عباس ﵃، في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٢).
هذه الرواية والتي قبلها محمولة على إذا طلقها ثلاثًا مجموعة كروايتي محمد بن إياس ومعاوية بن أبي عياش، عن ابن عباس- ﵄ الآتيتين، والله أعلم.
السابعة: رواية مالك بن الحارث السلمي: قال: جاء رجل إلى ابن عباس- ﵄، فقال: «إنَّ عمه طلق ثلاثًا، فندم. فقال: عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان