فلم يجعل له مخرجًا، قال: أرأيت إن أنا تزوجتها عن غير علم منه، أترجع إليه؟ فقال: «مَنْ يُخَادِعِ اللهَ ﷿ يَخْدَعْهُ اللهُ» (¬١).
وجه الاستدلال: كرواية طاوس.
الثامنة: رواية عنترة بن عبد الرحمن: قال: كنت جالسًا عند ابن عباس ﵄ فأتاه رجل، فقال: يا ابن عباس، إنَّه طلق امرأته مائة مرة، وإنَّما قلتها مرة واحدة، فتبين مني بثلاث، أم هي واحدة؟ فقال: «بَانَتْ بِثَلَاثٍ، وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ
وَتِسْعِينَ» (¬٢).
التاسعة: رواية محمد بن إياس بن بكير: عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة ﵃؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٣).