Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 654

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. الروايات عن ابن عباس ﵄ في أن طلاق الثلاث تقع ثلاثا رواها عنه

فلم يجعل له مخرجًا، قال: أرأيت إن أنا تزوجتها عن غير علم منه، أترجع إليه؟ فقال: «مَنْ يُخَادِعِ اللهَ ﷿ يَخْدَعْهُ اللهُ» (¬١).

وجه الاستدلال: كرواية طاوس.

الثامنة: رواية عنترة بن عبد الرحمن: قال: كنت جالسًا عند ابن عباس ﵄ فأتاه رجل، فقال: يا ابن عباس، إنَّه طلق امرأته مائة مرة، وإنَّما قلتها مرة واحدة، فتبين مني بثلاث، أم هي واحدة؟ فقال: «بَانَتْ بِثَلَاثٍ، وَعَلَيْكَ وِزْرُ سَبْعَةٍ

وَتِسْعِينَ» (¬٢).

التاسعة: رواية محمد بن إياس بن بكير: عن أبي هريرة، وابن عباس، وعائشة ﵃؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قالوا: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 654 (SanadKitab #30128, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.