العاشرة: رواية معاوية بن أبي عياش الأنصاري: أنَّه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير ﵄ وعاصم بن عمر بن الخطاب ﵁، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إنَّ رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير ﵄ إنَّ هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة ﵃ فإنَّي تركتهما عند عائشة ﵄، فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة ﵄: أفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ، فقال أبو هريرة ﵁: «الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وقال ابن عباس ﵄ مِثْلَ ذَلِكَ (¬١).